Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Harits bin Abi Usamah · Pengarang: الحارث بن أبي أسامة

Baca Juz 1, halaman 226

  1. الجزء الثاني
  2. سعيد بن عامر

ونهى رسول الله ﷺ أن تُنكحَ المرأةُ على عمتها وعلى خالتها، وقال: لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها، وأوفُوا بحِلْف الجاهلية، فإنَّ الإسلامَ لا يزيده إلا شدةً، ولا تُحدِثوا حِلْفًا في الإسلام (¬١).

سعيد بن عامر:

١٨٦ - حدثنا الحارث، ثنا سعيد بن عامر، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: قال ربُّكم ﷿: أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأتْ، ولا أُذُنٌ سمِعَتْ، ولا خَطَرَ على قلبِ بَشَر، اقرؤوا إن شِئتُمْ ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧]، ولَموضِعُ سوطٍ في الجنة خيرٌ من الدنيا جميعًا اقرؤوا إن شئتم ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، وقال: إنَّ في الجنة شجرةً يسير الراكبُ في ظِلِّها مائة عام لا يقطعه (¬٢) اقرؤوا إن شئتم: ﴿وَظِلٍّ مَمْدُودٍ﴾ [الواقعة: ٣٠] (¬٣).

Rujukan halaman ini: مسند الحارث بن أبي أسامة، ج 1، ص 226 (SanadKitab #30158, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.