ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: كلُّ بَيْعَين لا بيعَ بينهما حتى يتفرَّقا، إلا بيعَ الخيار (¬١).
٣٦٧ - حدثنا الحارث، ثنا عفان، ثنا حماد بن زيد، ثنا أيوب، عن أبي الخليل الضُّبَعي، عن عبد الله بن الحارث، عن أمِّ الفضل: أنَّ رجلًا سألَ النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني تزوَّجت امرأةً وتحتي أخرى، فزعمَتِ الأولى أنَّها أرضعَتِ الحُدْثَى، إما قال رضعة أو رضعتان؟ قال: فقال رسول الله ﷺ: لا تحرم الإملاجةُ والإملاجتان (¬٢).
٣٦٨ - حدثنا الحارث، ثنا عفان، ثنا حفص بن غياث، ثنا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أبي سعيد الخدري: أنَّ رسول الله ﷺ صلَّى على حصير. قيل للأعمش: أكان يسجُد عليه؟ قال: فَمَهْ (¬٣).
٣٦٩ - حدثنا الحارث، ثنا عفان، ثنا همام وأبان العطَّارُ، قالا: ثنا قتادة، عن الحسن،