٣٨٤ - حدثنا الحارث، ثنا أبو النضر، ثنا الليث، ثني سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: إذا زنتْ أمَةُ أحدكم فتبيَّن زناها فلْيَجْلِدُها ولا تثريبَ عليها (¬١)، ثم إنْ زنتْ فليَجْلِدْها ولا تثريبَ عليها، ثم إنْ زنتْ فليَبعْها ولو بحَبْلٍ من شَعْر (¬٢).
٣٨٥ - حدثنا الحارث، ثنا أبو النضر، ثنا الليث، ثني عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله، عن المسور بن مخرمة، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول وهو على المنبر: إنَّ بني هشام وبني المغيرة استأذنُوني في أنْ يُنْكِحوا ابنتهم عليَّ بن أبي طالب، ولا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، فإنها ابنتي بضعةٌ مني، يُريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها (¬٣).
Rujukan halaman ini:مسند الحارث بن أبي أسامة، ج 1، ص 341 (SanadKitab #30158, hlm. urut 335)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.