عمر وأنا معه حتى انتهَينا إليه، فقال: ما حديث حدثني هذا عنك؟ فقال أبو سعيد: سمع أُذُني، وبصُر عيني؛ وفي حديث ابن عون: قال نافع: فما نسيتُ صنعه بإصبعيه وأومأ إلى فيه وأذنيه: أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع الذهب بالذهب والوَرِق بالوَرِق إلا سواءً بسواءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضه على بعض - يعني يزيدوا بعضه على بعض. قال ابن عون: لا يزيد أحدهما على الآخر، ولا يبيعوا غائبًا بناجزٍ. قال سعيد: أو قال: ناجزًا بغائب (¬١).
٤١٩ - حدَّثنا الحارث، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: أنا سعيد (¬٢)، عن مطر، عن محمد بن سيرين: أنَّ ذكوان أبا صالح قال - وأثنى عليه خيرًا -: حدث عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة: أنَّهم نهوا عن الصرف رفعه رجلان منهم إلى رسول الله ﷺ (¬٣).