فاجلدوها ولا تُثَرِّبوا عليها، فإن زنت فاجلدوها ولا تُثَرِّبوا عليها، وإن زنت فاجلدوها ولا تُثَرِّبوا عليها، وإن زنت الرابعة فبيعوها ولو بضفير (¬١).
٤٦٦ - حدَّثنا الحارث، ثنا عبد الوهاب، أنا قُرَّة بن خالد، عن الحسن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي ﷺ، قال: إن شربوا الخَمْر فاجلِدوهم، وإن شربوا فاجلدوهم، وإن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شرِبوها عند رابعة فاقتلوهم. قال: فقال عبد الله بن عمرو: ايتوني برجل أقيم عليه حد ثلاث مرات، فإن لم أقتله فأنا كذاب (¬٢).
عفان (¬٣):
٤٦٧ - حدَّثنا الحارث، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، قال: أنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري: أن النبي ﷺ قال: لا تكتبوا عني شيئًا سوى القرآن، فمن كتَبَ عني شيئًا غير القرآن فليَمْحُه. وقال: حدِّثوا عن بني