٥٨٢ - حدَّثنا الحارث، ثنا بشر بن عمر، ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا أبو الزبير، قال: سألتُ جابرًا هل رَجَمَ رسول الله ﷺ؟ قال: رجم رجلا من أسلمَ، ورجلًا من اليهود وامرأةً، وقال لليهود: نحن نحكم عليكم اليوم (¬١).
٥٨٣ - حدَّثنا الحارث، قال: ثنا بشر بن عمر، ثنا هُشَيم، عن عوف، عمن حدَّثه عن ابن عباس، قال: منسوخة نسخَتْها آيةُ الجَلْد والرَّجُم (¬٢).
٥٨٤ - أخبرنا الحارث، ثنا بشر بن عمر، ثنا ابن لهيعة، حدَّثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت: أنَّ رسول الله ﷺ قال: لا يجوز اللَّعِبُ في ثلاث: الطلاقُ، والنِّكاحُ، والعناقُ، فمن قالهُنَّ فقد وَجَبْن (¬٣).
Rujukan halaman ini:مسند الحارث بن أبي أسامة، ج 1، ص 470 (SanadKitab #30158, hlm. urut 462)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.