٥٩٠ - أخبرنا الحارث، ثنا عبد الله بن بكر، ثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين وعن لِبستين: فأما اللبستين (¬١) فأن يحتبيَ الرَّجلُ في الثوب الواحد ليس على فَرْجِه منه شيء، أو يشتمل الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على عاتقه؛ وأما البيعتان فاللِّماسُ والإلقاءُ (¬٢).
٥٩١ - أخبرنا الحارث، ثنا عبد الله بن بكر السهمي، ثنا هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين عن امرأة يقال الرَّبابُ من بني ضبَّة، عن سلمان بن عامر الضبِّي، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أفطر أحدكم، فليُفطِرْ على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فإنَّ الماء طَهور (¬٣).
٥٩٢ - أخبرنا الحارث، ثنا عبد الله بن بكر السهمي، ثنا هشام، عن حفصة، عن سلمان بن عامر الضَّبِّي: أنَّ رسول الله ﷺ قال: مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى.