Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Harits bin Abi Usamah · Pengarang: الحارث بن أبي أسامة

Baca Juz 1, halaman 474

  1. الجزء السادس
  2. عبد الله بن بكر

٥٩٠ - أخبرنا الحارث، ثنا عبد الله بن بكر، ثنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين وعن لِبستين: فأما اللبستين (¬١) فأن يحتبيَ الرَّجلُ في الثوب الواحد ليس على فَرْجِه منه شيء، أو يشتمل الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على عاتقه؛ وأما البيعتان فاللِّماسُ والإلقاءُ (¬٢).

٥٩١ - أخبرنا الحارث، ثنا عبد الله بن بكر السهمي، ثنا هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين عن امرأة يقال الرَّبابُ من بني ضبَّة، عن سلمان بن عامر الضبِّي، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أفطر أحدكم، فليُفطِرْ على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فإنَّ الماء طَهور (¬٣).

٥٩٢ - أخبرنا الحارث، ثنا عبد الله بن بكر السهمي، ثنا هشام، عن حفصة، عن سلمان بن عامر الضَّبِّي: أنَّ رسول الله ﷺ قال: مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى.

Rujukan halaman ini: مسند الحارث بن أبي أسامة، ج 1، ص 474 (SanadKitab #30158, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.