٧٩٠ - حدثنا الحارث، ثنا رَوْح، قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب: أنه حدَّثه: أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاكَ (¬١) عام حجَّ معاويةُ وهما يذكران التمتُّعَ بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا مَن جهِل أمرَ الله، فقال سعد: بئس ما قلتَ يا ابن أخي، فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب ﵁ قد نهى عن ذلك، فقال سعد: قد صَنَعَها رسول الله ﷺ وصنعناها معه (¬٢).
٧٩١ - حدثنا الحارث، ثنا رَوْح، ثنا صالح بن أبي الأخضر، قال: ثنا ابن شهاب، عن سالم، قال: كان عبد الله بن عمر يُفتي بالذي أنزل الله تعالى من الرخصة في التمتع، وسَنَّ رسول الله ﷺ فيه، فيقول ناس لعبد الله بن عمر: كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟ فيقول لهم عبد الله: ويلكم، ألا تتَّقُون الله، أرأيتم إن كان عمرُ نهى عن ذلك يبتغي فيه الخير يلتمس به تمام العمرة، فلم تُحرِّمون ذلك وقد أحلَّه الله، وعمل به رسول الله ﷺ، فرسول الله ﷺ أحقُّ أن تتَّبعوا سنَّتَه أو عمر؟ إنَّ عمرَ لم يقل لكم إنَّ العمرةَ في أشهر الحج حرام، ولكنه قال: إنَّ أَتمَّ العمرةِ أنْ تُفرِدوها من أشهر الحج (¬٣).