فسلَّمنا عليه، وإذا يدُه اليمنى على كاهل أبي بكر، ويدُه اليسرى على كاهل عمر، قال: فقال: من هؤلاء يا أبا بكر؟ قال: هؤلاء يا رسول الله أبو هريرة وعبد الله بن عمر (¬١)، وسَمُرَة بن جُنْدُب. فقال: أما إن آخرَهم موتًا في النار (¬١).
عبد الوهاب (¬٢):
٨٠٤ - حدثنا الحارث، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: ثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ سئل عن الأَمَة إذا زنتْ ولم تُحصَن؟ قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنتْ فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير.
قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة.
قال عبد الوهاب: والضفير: الحبل (¬٣).
٨٠٥ - حدثنا الحارث، قال: ثنا عبد الوهاب، قال: ثنا ابن جريج، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فدخلت