Lewati ke konten

Kitab: Musnad al-Harits bin Abi Usamah · Pengarang: الحارث بن أبي أسامة

Baca Juz 2, halaman 251

  1. الجزء العاشر
  2. عفان

وسألتَ عن اليتيم متى ينقضي يُتمه؟ فإذا بلغ النكاحَ، وأونس منه رشدٌ (¬١)، ودُفع إليه مالُه، فقد انقضى.

وسألتَ هل كان رسول الله ﷺ يقتل من صبيان المشركين أحدًا؟ وإن رسول الله ﷺ لم يكن يقتل منهم أحدًا، وأنت فلا تقتل منهم أحدًا، إلا أن تكون تعلَم منهم ما علِم الخضرُ من الغلام حين قتله.

وسألتَ عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأسَ؟ وإنه لم يكن لهما سهم، إلا أن يُحذَيا من غنائم القوم (¬٢).

١٠٠٤ - حدثنا الحارث، قال: ثنا عفان، ثنا سليمان، عن حميد بن هلال، ثنا عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله ﷺ: إنَّ من بعدي قومًا من أمتي يقرأون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم (¬٣)، يَخرُجون من الدين كما يَخرُجُ السهم من الرميَّة، ثم لا يعودون فيه، هم شرُّ الخلق والخليقة.

Rujukan halaman ini: مسند الحارث بن أبي أسامة، ج 2، ص 251 (SanadKitab #30158, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.