Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 505

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

ص: (ومن عزم على السفر أربعة برد، وكان يمر في أضعاف سفره على منزله؛ لم يجز أن يقصر حتى يعزم على سفر أربعة برد بعد مفارقته له).

ت: قال مالك: إذا مر بقرية فيها أهله وولده، فقام عندهم ولو صلاة واحدة؛ أتم، وإن لم يكن إلا عبيده أو جواريه؛ قصر (¬١).

وقال (ش): يقصر مطلقاً حتى ينوي الإقامة.

لنا: أن موضع الأهل وطن موضع استقرار، وذلك مناف للسفر.

وفي كتاب ابن سحنون: قال رسول الله ﷺ: إذا تأهل الرجل ببلد، فليصل بها صلاة مقيم.

وفي «الترمذي» وأبي داود: أن النبي ﷺ أقام بمكة ثمانية عشر يوماً يقصر الصلاة، ويقول: يا أهل مكة، أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر (¬٢).

وهو يتناول من كان له أهل بمكة قبل هذا، وقدم معهم.

قال الأبهري: أهله زوجته، وإذا انفصل منهم وأراد أربعة برد؛ قصر.

قال ابن حبيب: إن كان له أم ولد أو سرية بها يسكن إليها؛ أتم (¬٣).

وفي الموازية: إن لم تسكن مسكنه، ولكنه تزوج بها؛ لا يتم حتى يبني بأهله، وتلزمه السكنى (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 505 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.