Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 515

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

فجعل الثلاث في حكم السفر، والزائد عليه مقيم لا يكلفون مؤنته.

وقال عثمان ﵁: إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام أتم، وما لم يجمع على ذلك فليقصر.

نقله مالك، وقال: لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا.

احتجوا بأنه ﵇ أقام بمكة بضعة عشر يوماً لم يقصر.

جوابه: لم يثبت أنه كان عازماً على الإقامة، وإنما أقام ليجمع السلاح والجيش، ويخرج لهوازن، وهي رقعة حنين، وكيف يستقر في موضع تركه الله ﷿ ومنع غيره أن يقيم فيه فوق ثلاث؟

وقال ابن المواز: يراعى عدد الصلوات، فإذا نوى إقامة عشرين صلاة؛ أتم (¬١).

ورأى ابن القاسم: أن الحكم متعلق بالأيام؛ لأنها المذكورة في الخبر.

قال المازري: وقد دخل ﵇ مكة في صبيحة يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، وقد كان صلى الصبح قبل دخوله، وصلى الصبح بها في اليوم الثاني مستمراً بها، ثم خرج لمنى، وكان يقصر فيه في هذه المدة وفيها عشرون صلاة، غير أنه لم يحتسب باليوم الذي دخل فيه؛ إلا أن يجاب عن هذا الحديث أنه لم ينو إقامة.

ويقال: الحكم إنما تعلق بالأيام من أجل الصلوات؛ فتكون هي المعتبرة.

وإذا راعينا الأيام:

قال ابن القاسم: يلغى اليوم الذي دخل فيه؛ إلا أن يدخل من أوله.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 515 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.