عامداً لغير إصلاحها، فإن تكلم فيها لإصلاحها؛ فلا شيء عليه، وإن تكلم في صلاته ساهياً؛ سجد لسهوه بعد السلام، ولم تبطل صلاته).
ت: في الصحيحين: أقيمت الصلاة فعرض للنبي ﷺ رجل يناجيه ثم صلى بهم، ولم ينقل أنه ﵇ أعاد الإقامة (¬١).
قال اللخمي: إن طال ذلك أعادها (¬٢).
والقهقهة: هي الضحك بصوت.
فإن تعمدها بطلت صلاته فذاً، أو إماماً، أو مأموماً؛ لأنها كلام متعمد.
قال سند: هذا متفق عليه، ولا تكون القهقهة دون الكلام.
فإن كانت غلبة أو سهواً:
قال ابن حبيب: فسدت صلاته، فإن كان مأموماً؛ تمادى وأعاد، وإن كان إماماً؛ استخلف (¬٣).
وقاله مالك.
وقد روى ابن وهب: أن النبي ﷺ صلى وبين يديه حفرة، فأقبل رجل يريد الصلاة فسقط في الحفرة، فضحك بعض أصحابه ﷺ، فلما انصرف ﷺ قال: من ضحك منكم فليعد صلاته (¬٤).
ولم يسأل ﵇ هل ذلك سهواً أو عمداً أو غلبة.