Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 23

  1. كتاب الصلاة
  2. (فصل في جامع الصلاة)

* الحالة الثانية: ألا يعرف الأدلة، ولا يجد من يقلده، فالجمهور على أنه يتحرى جهة تسكن إليها نفسه، فيصلي صلاة واحدة، فتجزئه.

وقال محمد بن مسلمة: يصلي أربع صلوات.

قال سند، واللخمي: هذا مذهبه في الأواني والثياب إذا اشتبهت؛ يتوضأ بها كلها، ويلبسها كلها، يصلي بعددها صلوات ليتوصل إلى عين الصواب، كما يصلي خمس صلوات إذا التبست عليه المنسية (¬١).

قال ابن عبد الحكم: في المحبوس الذي يتعذر عليه الأدلة، والأعمى لا يجد من يخبره؛ يصلي إلى أي الجهات شاء (¬٢).

قال: ولو قيل: يصلي للجهات الأربع؛ لكان مذهبا.

حجة الجمهور: الكتاب، فالكتاب: قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ﴾ [البقرة: ١١٥].

وفي «الترمذي»: عن عامر بن ربيعة، عن أبيه، قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل واحد منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي ﷺ، فنزل قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥] (¬٣).

وروى ابن وهب: قال جابر بن عبد الله: صلينا في ليلة غيم، فخفيت علينا

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 23 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.