Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 33

  1. كتاب الصلاة
  2. (فصل في جامع الصلاة)

التعارض؛ قال مالك: يكره ابتداءً، فإن فعل أعاد في الوقت (¬١).

والفرق بين الفرض والنفل: أن النفل يجوز لغير الكعبة في السفر، قال اللخمي: أرى جواز الفرض من غير إعادة؛ لأنه ثبت أنه ﵇ صلى النفل فيها، وما كان قبلة للنفل من الكعبة كان قبلة للفرض.

وأما الحجر؛ فسوى مالك بينه وبين الكعبة.

وقيل: لا تجزئ الصلاة إليه؛ لأنه لم يقطع أنه من الكعبة، والصحيح أن الأخبار متواترة أنه من البيت، قالت عائشة ﵂: كنت أحب أن أدخل البيت، فأصلي فيه، فأخذ النبي ﷺ بيدي فأدخلني الحجر، فقال: صلي في الحجر إن أردت دخول البيت، فإنه قطعة منه، وإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت، خرجه «أبو داود»، والترمذي» (¬٢).

ولذلك ترك محجراً عليه من تلك الناحية دون غيرها.

قال اللخمي: من صلَّى فيه لم يعد، وهو مقدار ستة أذرع، وما يزيد عليه؛ فلأجل ألا يكون مركباً فيؤذي الطائفين (¬٣).

ويجري فيه من الخلاف ما في البيت من الخلاف.

وأما ظهر الكعبة؛ فظاهر المذهب المنع؛ لنهيه ﵇ عن الصلاة في سبعة مواضع؛ منها: ظهر بيت الله العتيق (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 33 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.