التعارض؛ قال مالك: يكره ابتداءً، فإن فعل أعاد في الوقت (¬١).
والفرق بين الفرض والنفل: أن النفل يجوز لغير الكعبة في السفر، قال اللخمي: أرى جواز الفرض من غير إعادة؛ لأنه ثبت أنه ﵇ صلى النفل فيها، وما كان قبلة للنفل من الكعبة كان قبلة للفرض.
وأما الحجر؛ فسوى مالك بينه وبين الكعبة.
وقيل: لا تجزئ الصلاة إليه؛ لأنه لم يقطع أنه من الكعبة، والصحيح أن الأخبار متواترة أنه من البيت، قالت عائشة ﵂: كنت أحب أن أدخل البيت، فأصلي فيه، فأخذ النبي ﷺ بيدي فأدخلني الحجر، فقال: صلي في الحجر إن أردت دخول البيت، فإنه قطعة منه، وإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت، خرجه «أبو داود»، والترمذي» (¬٢).
ولذلك ترك محجراً عليه من تلك الناحية دون غيرها.
قال اللخمي: من صلَّى فيه لم يعد، وهو مقدار ستة أذرع، وما يزيد عليه؛ فلأجل ألا يكون مركباً فيؤذي الطائفين (¬٣).
ويجري فيه من الخلاف ما في البيت من الخلاف.
وأما ظهر الكعبة؛ فظاهر المذهب المنع؛ لنهيه ﵇ عن الصلاة في سبعة مواضع؛ منها: ظهر بيت الله العتيق (¬٤).