Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 35

  1. كتاب الصلاة
  2. (فصل في جامع الصلاة)

ولأن السنة فرقت فصلى ﵇ داخلها، ونهى عليه اسلام عن الصلاة على ظهرها.

قال المازري: المشهور أن منع ظاهرها أشد من داخلها، ولأن الاستقبال للكعبة لا لهوائها، وإليه أشار القاضي أبو محمد (¬١).

وأما قول ابن الجلاب: (لا بأس بصلاة النافلة في الكعبة) إلى آخره؛ فلما في «الموطأ»: عن ابن عمر، أن النبي ﷺ دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد، وعثمان بن طلحة الحجبي، وبلال، وأغلقها عليه، ومكث فيها، قال: وسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله ﷺ؟ قال: جعل عمودا عن يساره، وعمودا عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت حينئذ على ستة أعمدة، ثم صلي (¬٢).

وفي أبي داود عن عبد الرحمن بن صفوان أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب: كيف صنع رسول الله ﷺ حين دخل البيت؟ قال: صلى ركعتين (¬٣).

وهو يبطل قول من يقول: لعله صلى المكتوبة، ومن يقول: صلى؛ بمعنى: دعا.

وقد وسع في النافلة؛ فتصلى لغير القبلة في السفر، وترك القيام فيها مع القدرة، وعند بعضهم: الركوع والسجود، ويصلي إيماء مع القدرة، بخلاف المكتوبة في جميع ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 35 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.