وفي «الموطأ»: زاد: فإن أحدكم في الصلاة، ما كان يعمد الصلاة (¬١). وفي رواية: وما فاتكم فاقضوا (¬٢).
وفي رواية: صل ما أدركت، واقض ما سبقك (¬٣)، نص على أن القضاء فيما سبق به.
فاختلف فيما أدركه المسبوق؛ هل هو آخر صلاته أو أولها؟
قال مالك: أولها (¬٤)، وقاله (ش) (¬٥).
قال مالك: لأنه يقضي مثل الذي فاته (¬٦).
قال اللخمي: فتختلف على هذا النيتان، الإمام ينوي آخرها، والمأموم ينوي أولها، وعلى قوله الآخر تتفق النيتان (¬٧).
وقال ابن القاسم في العتبية و (ح): ما أدركه آخر صلاته (¬٨).
قال القاضي في الإشراف: هو المشهور من قول مالك (¬٩).
قال سحنون: أول صلاته، وهو الذي لم يعرف خلافه (¬١٠).