Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 38

  1. كتاب الصلاة
  2. (باب) قضاء المأموم

وفي «الموطأ»: زاد: فإن أحدكم في الصلاة، ما كان يعمد الصلاة (¬١). وفي رواية: وما فاتكم فاقضوا (¬٢).

وفي رواية: صل ما أدركت، واقض ما سبقك (¬٣)، نص على أن القضاء فيما سبق به.

فاختلف فيما أدركه المسبوق؛ هل هو آخر صلاته أو أولها؟

قال مالك: أولها (¬٤)، وقاله (ش) (¬٥).

قال مالك: لأنه يقضي مثل الذي فاته (¬٦).

قال اللخمي: فتختلف على هذا النيتان، الإمام ينوي آخرها، والمأموم ينوي أولها، وعلى قوله الآخر تتفق النيتان (¬٧).

وقال ابن القاسم في العتبية و (ح): ما أدركه آخر صلاته (¬٨).

قال القاضي في الإشراف: هو المشهور من قول مالك (¬٩).

قال سحنون: أول صلاته، وهو الذي لم يعرف خلافه (¬١٠).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 38 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.