Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 53

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

قال مالك: أرى ذلك في المطر (¬١).

قال المازري: تأويله تسليم لحجة (ش).

وقد يكون معنى قوله في المطر؛ أي: مطر غالب منع من الظهر إلى آخر وقتها، وصلى العصر أول وقتها، أو يكون ذلك خاصاً بمسجده ﵇؛ لفضيلته، فيجوز في صلاة النهار (¬٢).

أو يكون جمع؛ بمعنى آخر الظهر لآخر وقتها، فصلاها كما صلاها جبريل ﵇.

قلت: ورد في هذا الحديث: قال ابن عباس: أراد رسول الله ﷺ ألا يحرج أمته (¬٣)، وقد تمسك به أشهب على جواز الجمع من غير عذر، وهو غير متجه؛ بسبب أن الظهر إذا أخرت لآخر وقتها، وعجلت العصر أول وقتها؛ لا بد أن يقع بين ذلك خلل بخروج الأولى عن وقتها، أو تعجيل الثانية قبل وقتها، فإن تحرير الوقتين بحيث لا يقع ذلك؛ لا يقدر عليه إلا الله تعالى، وإذا كان هذا فيه هذا المحذور، والجمع مبيح له؛ فقد انتفى الحرج حيث الحرج، وصدق أراد ألا يحرج أمته بخلاف ما قاله في تعجيل العصر مع الظهر، فتأمله، فقد تعب فيه جماعة.

وروي: ولا مطر (¬٤)؛ فبطل تأويل مالك، ولم يبق إلا ما ذكرناه.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 53 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.