Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 123

  1. كتاب الطهارة
  2. فرع

فإن تركهما عمداً:

فعلى تعليل الأبهري يجزئه، وإن قلنا بالوجوب.

وقيل: يعيد الوضوء.

ويحمل قول مالك على السهو استحساناً (¬١).

وإن تركهما جهلاً: تخرج على الخلاف في الجاهل؛ هل هو كالعامد أم لا؟

وتفريق ابن الجلاب بين الظاهر والباطن؛ لأنَّ الباطن لا يجب غسله في

الجنابة؛ فلا يجب مسحه في الوضوء.

قلت: قوله: (القياس يوجب الإعادة عليه)، من قاعدتين لمالك:

إحداهما: أنهما من الرأس (¬٢).

والثانية: أن مسح جميع الرأس واجب (¬٣).

ولفظ الإعادة إن أراد به إعادة مسح الأذنين فهو توسع في العبارة، فإن الإعادة إنما تكون فيما فعل وهذا لم يفعل، وإن أراد الصلاة فلم يتقدم لها ذكر فكان يجب عليه أن يعين الحالة التي يدعي فيها الإعادة، وإن أراد الوضوء فالوضوء لا يعاد إلا مع التفريق الطويل؛ وهو لم يعينه.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 123 (SanadKitab #30159, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.