Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 62

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

في العشاءين: عند غيبوبة الشفق.

وصرح في مختصر ابن عبد الحكم فقال: يؤخر الظهر للعصر، والمغرب للعشاء (¬١).

وكذلك تأول الباجي قوله في المدونة: إذا شق عليه التحرك للصلاة جمع بين الظهر والعصر آخر وقت الظهر، وأول وقت العصر (¬٢).

قال المازري: اختلف في وسط الوقت:

قال ابن حبيب: الفيء ذراعاً (¬٣).

وقال بعض الأشياخ: نصف القامة.

ومعنى قوله: عند غيبوبة الشفق؛ أي: إذا فرغ منها غاب الشفق (¬٤).

واختلف إذا جمع خوف الغلبة على عقله أوّل الوقت، فلم يذهب عقله:

قال اللخمي عن عيسى بن دينار: يعيد الآخرة (¬٥).

قال سند: يريد: في الوقت.

وقال ابن شعبان: لا يعيد؛ لأنه صلى كما أمر، كما لو خاف عدم الماء فتيمم فوجده بعد الصلاة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 62 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.