Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 71

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

ولأنه يطلب كمال فرضه لا النافلة.

وبعدم إعادة المغرب قال الفقهاء السبعة؛ لأن وقتها واحد بخلاف بقية الصلاة فيكون فعلها واحداً.

فإن أعادها:

قال ابن القاسم: أحب إليَّ أن يشفعها، وقاله مالك.

قال ابن أبي زيد في النوادر: قال ابن وهب يعيدها ثلاثة إذا سلم مع الإمام؛ لتكون وتراً (¬١).

ولأن قائلاً قال: فإن الثانية فرضه فلا يفسدها بزيادة ركعة، وإن لم تكن فرضه فزيادة ركعة في النافلة احتياطاً، كما لو شك فأتى بركعة زائدة للتحري.

قال اللخمي: هذا إذا أعاد بنيَّة النفل، ولو نوى [رفض] (¬٢) الأولى لتكون هذه فرضه لم يشفعها، قال: وينبغي إذا منعناه؛ لأنَّ الآخرة نافلة ألا يعيد العصر ولا الصبح، ولما

قال مالك يعيد دلَّ على أنَّ الأخيرة ليست نافلة، وإعادة المغرب أحسن لعموم الحديث، وهو تأسيس قاعدة فلا يتأخر فيه البيان عن وقت الحاجة (¬٣).

قال ابن حبيب: إن أعادها جاهلاً أو ناسياً فعلم قبل أن يركع؛ قطع، أو بعد ركعة؛ صلى ثانية وسلم (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 71 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.