Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 78

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

ركعتين يجعلهما نافلة).

ت: لقوله ﷺ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (¬١)، وإذا أدركها حصلت له فضيلة الجماعة، ولو أتمها إذا أدرك أقل من ركعة؛ كان كمن أعاد فذاً.

قال الأبهري: ولا يشبه هذا المبتدئ لنافلة؛ لأنَّ عليه إتمامها، وإنما دخل هذا ليتم فرضه، فلما تعذر عليه لم يكن عليه إتمامها.

وهل يسلم أو يتمها نافلة؟

قال ابن القاسم: يسلم، وأحب إليَّ أن يتمها إن كانت الصلاة الأولى مما يتنفل بعدها (¬٢).

وقاله ابن الجلاب.

وهل يدخل معهم إذا وجدهم في التشهد الآخر؟

قال مالك: لا يدخل؛ لأنه يصير يعيد فذاً.

وإن اعتقد أنهم في التشهد الأول:

قال ابن القاسم: لا شيء عليه، وأحبُّ إليَّ أن ينتقل بعدها (¬٣).

وقال مالك: إن كانت نيته أن يجعلها ظهراً، وصلاته في بيته نافلة؛ فعليه إتمامها، وأمره إلى الله تعالى، يجعل أيتهما شاء فرضه، وإن لم يرد رفض الأولى؛ لم يكن عليه إتمامها (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 78 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.