Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 84

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

واختلف في الإيماء للسجود مع القدرة:

منعه ابن القاسم إلا من علة مع القدرة.

قال عيسى في نافلة أو غيرها (¬١).

وجوزه ابن حبيب كترك القيام (¬٢).

قال اللخمي: الأول أحسن؛ لأنَّ الجلوس للسجود كالقيام للركوع مع القدرة امتنع (¬٣). وعن ابن القاسم: الكراهة.

ص: (ولا بأس بالتنفل في السفر الطويل على الراحلة إلى القبلة وغيرها).

ت: أصله الكتاب، والسنة، والإجماع.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]، نزلت في ذلك.

في الصحيحين: أن رسول الله ﷺ كان يصلي سبحته على الدابة حيث ما توجهت به (¬٤).

قال ابن يونس: لا كراهة فيه من أحد (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 84 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.