واختلف في الإيماء للسجود مع القدرة:
منعه ابن القاسم إلا من علة مع القدرة.
قال عيسى في نافلة أو غيرها (¬١).
وجوزه ابن حبيب كترك القيام (¬٢).
قال اللخمي: الأول أحسن؛ لأنَّ الجلوس للسجود كالقيام للركوع مع القدرة امتنع (¬٣). وعن ابن القاسم: الكراهة.
ص: (ولا بأس بالتنفل في السفر الطويل على الراحلة إلى القبلة وغيرها).
ت: أصله الكتاب، والسنة، والإجماع.
فالكتاب: قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]، نزلت في ذلك.
في الصحيحين: أن رسول الله ﷺ كان يصلي سبحته على الدابة حيث ما توجهت به (¬٤).
قال ابن يونس: لا كراهة فيه من أحد (¬٥).