ويشترط عند مالك أن يكون سفراً تقصر فيه الصلاة (¬١).
ولم يشترطه (ش).
لنا: ما في الموطأ: أنه ﵇ كان يصلي على حماره متوجهاً إلى خيبر (¬٢)، وهي مسافة [سفر] (¬٣).
والأصل وجوب التوجه لظاهر الآية، وقياساً على القصر والفطر.
وجوزه أبو يوسف في الحضر.
والفرق بين هذه المسألة والجمع؛ أنه يجوز في قصير السفر، [والجمع] (¬٤) يجوز في الحضر فكانت إباحته أوسع، ولأن الجمع إنما هو مسامحة في الوقت وهو مشترك موجود، والقبلة فاتته البتة.
ص: (ولا بأس بالإمامة في النافلة).
ت: أصله: ما روي أن رسول الله ﷺ أم فيها حين بات ابن عباس عند خالته ميمونة، وصلى ﵇ بأنس واليتيم، والعجوز من ورائهم (¬٥).
قال الأبهري: ولأن الجماعة أكثر لثوابهم.