Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 86

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

ويشترط عند مالك أن يكون سفراً تقصر فيه الصلاة (¬١).

ولم يشترطه (ش).

لنا: ما في الموطأ: أنه ﵇ كان يصلي على حماره متوجهاً إلى خيبر (¬٢)، وهي مسافة [سفر] (¬٣).

والأصل وجوب التوجه لظاهر الآية، وقياساً على القصر والفطر.

وجوزه أبو يوسف في الحضر.

والفرق بين هذه المسألة والجمع؛ أنه يجوز في قصير السفر، [والجمع] (¬٤) يجوز في الحضر فكانت إباحته أوسع، ولأن الجمع إنما هو مسامحة في الوقت وهو مشترك موجود، والقبلة فاتته البتة.

ص: (ولا بأس بالإمامة في النافلة).

ت: أصله: ما روي أن رسول الله ﷺ أم فيها حين بات ابن عباس عند خالته ميمونة، وصلى ﵇ بأنس واليتيم، والعجوز من ورائهم (¬٥).

قال الأبهري: ولأن الجماعة أكثر لثوابهم.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 86 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.