العبور واللبث، كحمل الميتة والخمر.
والطاهر غير ممنوع، وإنما أمر بالتحية إذا دخل؛ لأجل المسجد، والعابر دخل لحاجته لا للمسجد؛ فلا تتعين عليه التحية.
ص: (وإن ركع عند أول دخوله، ثم تكرر منه الدخول؛ فلا شيء عليه، وإن جلس قبل صلاته؛ صلى بعد جلوسه).
ت: تكرار التحية مشقة، والنوافل مبنية على المسامحة، وإذا تركها أمر باستدراكها؛ لأنه فعل خير.