Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 98

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في الصلاة في السفينة وصلاة المريض

واختلف هل يباح الجلوس بالعجز الكلي، أو تكفي المشقة؟

فقال أصحابنا: يصلي قاعداً من لا يستطيع القيام وهو المقعد.

وقال ابن مسلمة: من لا يقدر إلا بمشقة.

وإن عجز عن الركوع والسجود، أومأ بظهره ورأسه، وللسجود أخفض من الركوع.

قال المازري: ليس الايماء بدلاً من الركوع والسجود بل هو بعضهما؛ لأنَّه مبدأ الانحناء لهما، وبعض الشيء لا يكون بدله (¬١).

ومتى أطلق البدل عليه فتوسع:

قال مالك: لا يدع الإيماء وإن كان مضطجعاً، وهو متفق عليه.

ويدل عليه ما خرجه البراز: أن رسول الله ﷺ عاد مريضاً، فرآه يصلي على وسادة فرمى بها، فأخذ عوداً يصلي عليه فرمى به، فقال: إن أطقت الأرض، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك (¬٢).

وفي الموطأ: قال ابن عمر: إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماءً، ولم يرفع إلى جبهته شيئاً (¬٣).

ولأنه كالبدل من السجود؛ فيلزمه كما يلزمه الجلوس بدلاً من القيام. واختلف هل ينتهي إلى غاية ما يقدر عليه؟

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 98 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.