لتقع الصلاة المستقبلة كاملة السنن والفرائض، ولم يعد الوضوء؛ لأنهما ليستا منه، ولا الصلاة؛ لأنه لم يترك واجباً منها ولا من شرطها.
*ت: الترك إما سهواً أو عمداً، أما السهو فالمعروف ما تقدم.
وقال القاضي في «المعونة»: يعيد ذلك ما لم يصل، فإذا صلى فقد فات وقتها، والسنة لا تعاد بعد الوقت وإلا ساوت الفرض، وكذلك من صلى ولم يغسل مخرج الأذى يغسل لما يستقبل (¬١).
واختلف هل يستحب إعادة الصلاة في الوقت إذا فعلها؟
المشهور: لا (¬٢).
وعن ابن القاسم: يعيد مراعاة للخلاف في وجوبها (¬٣).
ووجه الأول: أن كمال الصلاة برفع الحدث لا بصورة فعل الطهارة، وإن تركها عمداً حتى صلى فقولنا بعدم وجوبها يوجب صحة الصلاة.
وقيل: يعيد أبداً، إما لأنَّ هذا القائل رأى وجوبهما مع الذكر، أو لأن ترك السنة عمداً عبث، والترك جهلاً يتخرج على الخلاف في الجاهل كالعامد أم لا (¬٤).
قلت: ويمكن هاهنا ملاحظة من يقول إن ترك السنن في الصلاة عمداً يبطلها (¬٥).