Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 133

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في مواضع الصلاة

وعن مالك قال: لا بأس بالصلاة في المساجد [بالأفنية] (¬١) يمشي فيها الكلاب والدجاج وغيرها (¬٢).

وفي البخاري: عن ابن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله ﷺ، وكنت شاباً عزباً، وكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك.

والبيع لليهود، والكنائس للنصارى.

وكره عمر بن الخطاب ﵁ الصلاة فيها، ودخولها.

قال مالك: لنجاستها، والصور التي فيها، ولأن الصور تلهي عن الصلاة.

وقيل: أنها على غير التقوى.

أو لأنها مأوى الشياطين، وقد قال ﵇: إن هذا واد به شيطان (¬٣)، ولم يصل فيه.

فإن صلى في الكنيسة:

قال سحنون: يعيد في الوقت، صلى لضرورة أو لغير ضرورة كثوب النصراني.

وكره (ش) الصلاة في الحمام.

ومنعها ابن حنبل.

لنا: أن الكراهة لتوقع النجاسة، فإذا تيقن الطهارة؛ صحت الصلاة،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 133 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.