قاله المازري، ووافقنا (ح)، و (ش) على الجواز.
وقال الشافعية: فإن جهلت هل نبشت أم لا؟
فقولان؛ نظراً للأصل والغالب.
لنا: على الجواز قول نافع: صلينا على عائشة ﵂، وأم سلمة ﵂ في البقيع، والإمام أبو هريرة، وحضر ابن عمر ﵁.
ووجه النهي؛ نهيه ﵇ أن تتخذ القبور مساجد (¬١).
وفي مسلم: قال رسول الله ﷺ: لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها (¬٢).
وينهى عن الصلاة في مقبرة المشركين؛ لأن الصلاة رحمة وليسوا من أهلها، ولأنهم لا يتحفظون على قبورهم من النجاسة، ولأنها بقعة عذاب.
قال ابن حنبل: إذا صلى في المقبرة؛ فهي باطلة.
قال الأبهري: إلا إن بسط على المنبوشة حائل؛ جازت الصلاة.
قال اللخمي: تكره الصلاة وإن كانت جديدة طاهرة؛ للحديث.
قال: وأرى أن تمنع الصلاة في المقبرة، وإلى المقبرة، والجلوس عليها، والاتكاء (¬٣)
وفي مسلم: قال ﵇: لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها (¬٤)، ولأنَّ