Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 135

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في مواضع الصلاة

قاله المازري، ووافقنا (ح)، و (ش) على الجواز.

وقال الشافعية: فإن جهلت هل نبشت أم لا؟

فقولان؛ نظراً للأصل والغالب.

لنا: على الجواز قول نافع: صلينا على عائشة ﵂، وأم سلمة ﵂ في البقيع، والإمام أبو هريرة، وحضر ابن عمر ﵁.

ووجه النهي؛ نهيه ﵇ أن تتخذ القبور مساجد (¬١).

وفي مسلم: قال رسول الله ﷺ: لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها (¬٢).

وينهى عن الصلاة في مقبرة المشركين؛ لأن الصلاة رحمة وليسوا من أهلها، ولأنهم لا يتحفظون على قبورهم من النجاسة، ولأنها بقعة عذاب.

قال ابن حنبل: إذا صلى في المقبرة؛ فهي باطلة.

قال الأبهري: إلا إن بسط على المنبوشة حائل؛ جازت الصلاة.

قال اللخمي: تكره الصلاة وإن كانت جديدة طاهرة؛ للحديث.

قال: وأرى أن تمنع الصلاة في المقبرة، وإلى المقبرة، والجلوس عليها، والاتكاء (¬٣)

وفي مسلم: قال ﵇: لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها (¬٤)، ولأنَّ

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 135 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.