Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 140

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صلاة الوتر

واجب، أو يكون عقابه على استخفافه بالدين.

قال ابن خويز منداد: من استدام ترك السنن؛ فسق، فإن تركها أهل بيت جبروا، فإن امتنعوا؛ حوربوا (¬١).

قال ابن بشير: اختلف الأصوليون؛ هل يجب الأمر بالمعروف في المندوب، أو يكون الأمر به مندوباً؟

ولعل أصبغ بنى على أحد القولين، وفي كون الوتر واجباً أو فرضاً قولان (¬٢).

لنا: حديث الأعرابي لما سأل رسول الله ﷺ عن فرض الصلاة، فقال له ﵇: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل عليَّ غيرهنَّ؟ قال: لا، إلا أن تطوع، فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال النبي ﷺ: أفلح إن صدق، مخرج في الصحاح (¬٣).

قال اللخمي: يدل من خمسة أوجه:

* أحدها: قوله ﵇: خمس صلوات؛ يدل على نفي السادسة.

* الثاني: قوله ﵇: لا.

* الثالث: قوله ﵇: إلا أن تطوع، فجعل ما بعد الخمس تطوعاً.

* الرابع: قول الأعرابي: لا أزيد على هذا، ولا أنقص، وأقره عليه.

* الخامس: قوله ﵇: أفلح إن صدق.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 140 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.