Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 194

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في السلام من الصلاة

(باب في السلام من الصلاة

والسلام فرض من فرائض الصلاة، وركن من أركانها، ولا يصح الخروج منها إلا به).

ت: لقوله ﵇: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (¬١).

والإجماع على أنه تتم به الصلاة، فيكون تحليلها واجباً قياساً على التحريم.

وعينه مالك و (ش).

ولم يعينه (ح)، وجوز كل ما يناقض الصلاة من قول أو فعل.

لنا: الحديث المتقدم وهو يقتضي حصر التحليل في التسليم؛ لأنَّ المبتدأ محصور في خبره، أو لأنه خرج البيان فلا يكون لها تحليل غيره، ولأنه فعل النبي ﷺ وأصحابه، ولم ينقل عنهم الخروج بغيره.

احتجوا بما روي أنه ﵇ قال: إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة وقعد وأحدث قبل أن يسلم؛ فقد تمت صلاته.

ولأن المأموم يقضي قبل السلام، فلو كان من الصلاة لوجبت المتابعة فيه.

والجواب للأول: منع الصحة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 194 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.