Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 197

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

وعمل المدينة على تسليمة تلقاء الوجه، ويتيامن قليلاً.

وفي «الترمذي»: كان رسول الله ﷺ يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئاً (¬١).

وقياساً على الإحرام.

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن تسليمة واحدة تجزئه (¬٢).

وذكر أبو عمر في الاستذكار: أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وجماعة من الصحابة؛ لم يسلموا إلا بواحدة (¬٣).

قال الأبهري: وما روي عن ابن مسعود وغيره من الصحابة: أنه كان يسلم اثنتين؛ فلأنه قد يجوز أن النبي ﵇ فعل ذلك في وقت، وترك.

وترجيح ما قلناه بالعمل.

وإذا قلنا يسلم الإمام تسليمتين:

قال مالك: لا يقوم المأموم حتى يسلمهما الإمام (¬٤).

قال ابن وهب: إن قام بعد الأولى؛ أساء ولم يعد.

وقال الليث: يقوم بعد الأولى قبل الثانية.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 197 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.