وعمل المدينة على تسليمة تلقاء الوجه، ويتيامن قليلاً.
وفي «الترمذي»: كان رسول الله ﷺ يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئاً (¬١).
وقياساً على الإحرام.
قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن تسليمة واحدة تجزئه (¬٢).
وذكر أبو عمر في الاستذكار: أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وجماعة من الصحابة؛ لم يسلموا إلا بواحدة (¬٣).
قال الأبهري: وما روي عن ابن مسعود وغيره من الصحابة: أنه كان يسلم اثنتين؛ فلأنه قد يجوز أن النبي ﵇ فعل ذلك في وقت، وترك.
وترجيح ما قلناه بالعمل.
وإذا قلنا يسلم الإمام تسليمتين:
قال مالك: لا يقوم المأموم حتى يسلمهما الإمام (¬٤).
قال ابن وهب: إن قام بعد الأولى؛ أساء ولم يعد.
وقال الليث: يقوم بعد الأولى قبل الثانية.