ص: (ويستحب للمأموم أن يسلم ثلاثاً؛ اثنتين عن يمينه وشماله، والثالثة أن يردها على إمامه، واللفظ في ذلك كله سواء (السلام عليكم)).
ت: اختلف في ثلاثة مواضع:
هل يبدأ بيمينه أو الإمام؟
وإذا قلنا بيمينه؛ فهل يثني بيساره أم بالإمام؟
وإذا بدأ بالإمام؛ فهل يسلم عن يساره إن كان أحد أم لا؟
فقال مالك: يسلم أولاً عن يمينه (¬١).
وقال الليث: على الإمام.
لنا: ما في أبي داود: قال رسول الله ﷺ: سلموا على اليمين، ثم سلموا على قارئكم (¬٢).
وفي الموطأ: أنَّ ابن عمر كان يفعله (¬٣).
والمعروف من قول مالك البداية باليمين، ثم الإمام.
وعنه: يساره ثم الإمام (¬٤)؛ لأنَّ جواب التحية واجب، والإمام قد انقطع [اتصال] (¬٥) تحيته بسلام المأموم، فيبقى متصلاً بتحية المأموم؛ لقوله تعالى: