Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 199

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

ص: (ويستحب للمأموم أن يسلم ثلاثاً؛ اثنتين عن يمينه وشماله، والثالثة أن يردها على إمامه، واللفظ في ذلك كله سواء (السلام عليكم)).

ت: اختلف في ثلاثة مواضع:

هل يبدأ بيمينه أو الإمام؟

وإذا قلنا بيمينه؛ فهل يثني بيساره أم بالإمام؟

وإذا بدأ بالإمام؛ فهل يسلم عن يساره إن كان أحد أم لا؟

فقال مالك: يسلم أولاً عن يمينه (¬١).

وقال الليث: على الإمام.

لنا: ما في أبي داود: قال رسول الله ﷺ: سلموا على اليمين، ثم سلموا على قارئكم (¬٢).

وفي الموطأ: أنَّ ابن عمر كان يفعله (¬٣).

والمعروف من قول مالك البداية باليمين، ثم الإمام.

وعنه: يساره ثم الإمام (¬٤)؛ لأنَّ جواب التحية واجب، والإمام قد انقطع [اتصال] (¬٥) تحيته بسلام المأموم، فيبقى متصلاً بتحية المأموم؛ لقوله تعالى:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 199 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.