Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 201

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

قال مالك: لا يسلم كالمنفرد.

قال سند: وعلى قوله: يسلم المنفرد اثنتين؛ يسلم المأموم اثنتين، كان أحد أم لا.

فإن كان على يساره مسبوق:

قال سند: يحتمل عدم الرد لتأخير سلامه، ويحتمل الرد؛ لأنه لا بد منه.

فرع:

قال مالك: يسمع المأموم نفسه ومن يليه، ولا يجهر السلام جداً (¬١).

قال المازري: يخفي تسليمة الرد على يساره؛ لأنَّ التسليمة الأولى تستدعى الرد؛ فيجهر بها، والرد لا يستدعي رداً فيسر (¬٢).

فرع:

ذكر القاضي عبد الوهاب في تسليم الإمام من سجود السهو روايتان:

يجهر كتسليم الصلاة، وهو المعروف من قول مالك؛ ليقتدي به.

والأخرى: يخفيه كصلاة الجنازة (¬٣).

قال مالك: ولا يحذف سلامه وتكبيره حتى لا يفهم، ولا يطيل جداً (¬٤).

قال في الواضحة: يحذف الإمام سلامه، ولا يمده (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 201 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.