قال مالك: لا يسلم كالمنفرد.
قال سند: وعلى قوله: يسلم المنفرد اثنتين؛ يسلم المأموم اثنتين، كان أحد أم لا.
فإن كان على يساره مسبوق:
قال سند: يحتمل عدم الرد لتأخير سلامه، ويحتمل الرد؛ لأنه لا بد منه.
فرع:
قال مالك: يسمع المأموم نفسه ومن يليه، ولا يجهر السلام جداً (¬١).
قال المازري: يخفي تسليمة الرد على يساره؛ لأنَّ التسليمة الأولى تستدعى الرد؛ فيجهر بها، والرد لا يستدعي رداً فيسر (¬٢).
فرع:
ذكر القاضي عبد الوهاب في تسليم الإمام من سجود السهو روايتان:
يجهر كتسليم الصلاة، وهو المعروف من قول مالك؛ ليقتدي به.
والأخرى: يخفيه كصلاة الجنازة (¬٣).
قال مالك: ولا يحذف سلامه وتكبيره حتى لا يفهم، ولا يطيل جداً (¬٤).
قال في الواضحة: يحذف الإمام سلامه، ولا يمده (¬٥).