Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 203

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

قال أبو محمد وابن شبلون: كل امرئ يرجع بحرام، فرجع بغير إحرام؛ لم تبطل صلاته.

قال المازري: إذا قلنا يرجع بتكبير على المشهور اختلف؛ هل يوقعه قائماً؟ أو بعد أن يجلس؟

وسبب الخلاف أن الناسي هل نوى بانصرافه الخروج من الصلاة فلا يخرج عندنا؛ لأنه لا يخرج إلا بالسلام؟

(ح): يرى الخروج منها بالمضاد، فإن راعينا خلافه افتقرنا في رجوعه إلى تكبير (¬١).

ص: (وإن أحدث بعد التشهد، وقبل السلام؛ أعاد الصلاة).

ت: وقاله (ش).

وقال (ح): يجزئه.

وحكاه الباجي عن ابن القاسم: أن صلاته كاملة (¬٢).

لنا: أنه أحدث قبل كمالها فهو في بعضها بغير طهارة فلا تصح.

قال بعض أصحابنا وقول ابن القاسم يحتمل وجهين:

* أحدهما: أن الإمام إذا تعمد فساد الصلاة لم تفسد صلاة المأموم بذلك.

* وثانيها: أن يكون حدثه غلبة فلا يضرهم ذلك، كما لو قام بعد ما

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 203 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.