Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 224

  1. كتاب الزكاة

﴿وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ﴾ [الأنعام: ١٤٤]، فجعل الضأن والمعز صنفين كما جعل الإبل والبقر، وهما يضمان، وأما التمر والحنطة والإبل والبقر؛ فلاختلاف معانيها والمقاصد منها، وينتقض أيضاً بالسلت والشعير والحنطة والعلس؛ فإنها تضم مع اختلاف الاسم والصفة.

ص: (ومن كانت له خمسون درهماً وعشرة دنانير قيمتها مائة وخمسون درهماً؛ لم تجب عليه فيه زكاة.

ومن كان له دون النصاب من الذهب وقيمته نصاب من الورق؛ فلا زكاة عليه. ومن كان له دون النصاب من الورق وقيمته نصاب من الذهب؛ فلا زكاة عليه).

ت: إذا قلنا بالضم في الأجزاء، وقاله أو يوسف ومحمد.

وقال (ح): الضم تارة بالأجزاء، وتارة بالقيمة.

لنا: قوله ﵇ في البخاري: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة (¬١)، وقال ﵇: في عشرين ديناراً نصف دينار (¬٢)، فقدر العشرين بالمائتين، فيكون الدينار عشرة دراهم، فكان الضم بالأجزاء لا بالقيمة.

قال ابن أبي زيد: ويخرج من كل نوع ربع عشره (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 224 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.