Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 231

  1. كتاب الزكاة

ص: (وإن تلف ماله عند وجوب الزكاة عليه، وقبل إمكان الأداء؛ فلا شيء عليه).

ت: لأنَّ الزكاة متعلقة بالمال فلا تتعلق بالذمة إلا بالتفريط.

واختلف في إمكان الإخراج؛ هل هو شرط في الضمان؟

قاله (ح).

أو شرط في الوجوب؟

حكي عن (ش) القولان.

ولم أعلم لمالك فيه نصاً، وحكى بعض المخالفين عنه أنه شرط في الوجوب، ولو تلف المال بعد الحول وقبل الإمكان، لم يضمن إلا أن يكون فعل ذلك فراراً من الزكاة.

وظاهر قوله ﵇: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (¬١)، أنه إذا حال وجبت، ولأنَّ الفقير شريك فلا يفتقر وجوب التسليم إلى الإمكان، أو يقاس على العبادات إذا لم تمكن لا تجب، ولا تجوز النيابة فيها.

فإذا ضاع قبل الإمكان؛ لم يضمن على القولين، كان شرطاً في الضمان أو الوجوب.

وقال ابن حنبل: قياساً على المعاوضات.

وعندنا خلاف؛ هل يراعى في البيع في الضمان قدر السلم؟

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 231 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.