Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 263

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في زكاة المعادن

لنا: ما جاء في قول ابن عباس: ليس في العنبر زكاة ولا خمس، إنما هو شيء دسره البحر (¬١).

وقالت عائشة ﵂: ليس في اللؤلؤ زكاة (¬٢).

ولأنه ﵇ بين ما فيه الزكاة، ونصبه، وشروطه، فلو كان في هذه زكاة لسنه ﵇.

قلت: مسائل المعادن دائرة بين شبهين؛ العين والزرع.

فبني على شبه الزرع عدم الحول، وعدم اعتبار الدين، واتصال النيل وتباينه.

وبني على شبه النقدين النصاب ومقداره، ومقدار جزء الزكاة ربع العشر لا العشر، وغير ذلك مما تقدم.

والشبهان صحيحان، غير أنه يبقى البحث؛ لم رتب على أحدهما الأحكام المذكورة دون الأحكام الأخر؟ لا بد لها من ترجيح.

ولم للفقهاء من البحث ما يقتضي تعين هذه الأحكام هذا الشبه دون الأحكام الأخر؟

فتأمل تجده، وإلا فهو مشكل.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 263 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.