Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 266

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في الركاز

وما وجد في أرض الصلح؛ فهو لأهل الصلح، وفيه الخمس، ولا شيء لواجده فيه، قال ابن القاسم: إلا أن يكون واجده من أهل الصلح؛ فيكون ذلك له.

وقال غيره: بل لجملة أهل الصلح، وما وجد في فيافي الأرض - وهو خراب الجاهلية التي ملكها المسلمون بغير حرب - فأربعة أخماسه لواجده، وخمسه مصروف في وجوه الخمس، فإن كان الإمام عدلاً دفعه إليه، وإلا صرفه هو في وجوه الخمس).

ت: ما حكاه في العنوة:

قال ابن القاسم: لأنَّ باطن الأرض لظاهرها، وظاهرها للجيش، فباطنها كذلك (¬١).

وقال مطرف وأصبغ وابن نافع وغيرهم هو لواجده (¬٢)؛ لأنَّ الجيش لا يزيدون في أرض العنوة على المسلمين في بلادهم، وما في بلاد المسلمين لواجده، والجميع مال لا ملك لأحد فيه.

قال ابن نافع: أصيبت في عنوة أو صلح أو أرض للعرب أصابه، حر أو عبد أو امرأة (¬٣).

فإذا قلنا للجيش وهو موجود؛ للإمام الخمس، وقسم أربعة أخماسه بينهم، ومن غاب؛ رفع له سهمه.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 266 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.