وما وجد في أرض الصلح؛ فهو لأهل الصلح، وفيه الخمس، ولا شيء لواجده فيه، قال ابن القاسم: إلا أن يكون واجده من أهل الصلح؛ فيكون ذلك له.
وقال غيره: بل لجملة أهل الصلح، وما وجد في فيافي الأرض - وهو خراب الجاهلية التي ملكها المسلمون بغير حرب - فأربعة أخماسه لواجده، وخمسه مصروف في وجوه الخمس، فإن كان الإمام عدلاً دفعه إليه، وإلا صرفه هو في وجوه الخمس).
ت: ما حكاه في العنوة:
قال ابن القاسم: لأنَّ باطن الأرض لظاهرها، وظاهرها للجيش، فباطنها كذلك (¬١).
وقال مطرف وأصبغ وابن نافع وغيرهم هو لواجده (¬٢)؛ لأنَّ الجيش لا يزيدون في أرض العنوة على المسلمين في بلادهم، وما في بلاد المسلمين لواجده، والجميع مال لا ملك لأحد فيه.
قال ابن نافع: أصيبت في عنوة أو صلح أو أرض للعرب أصابه، حر أو عبد أو امرأة (¬٣).
فإذا قلنا للجيش وهو موجود؛ للإمام الخمس، وقسم أربعة أخماسه بينهم، ومن غاب؛ رفع له سهمه.