Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 145

  1. كتاب الطهارة
  2. باب النية في الوضوء

بفعله، والأفضل الاقتصار على القلب دون النطق (¬١).

ولعله إنما قال ذلك خشية أن يظن أن النطق شرط في الإجزاء؛ أو لأنه بدعة.

قلت: حكمة اشتراط النية تمييز العبادات عن العادات، أو تمييز مراتب العبادات في كونها فرضاً، ونفلاً، ونذراً، أو قضاءً، أو أداءً، وغير ذلك.

وقد وضعت كتاباً؛ عشرة أبواب في النية، سميته: «الأمنية في إدراك النية»، بينت فيه هذه المطالب بياناً شافياً، وما يمكن أن ينوى، وما لا يمكن، وما ضابط ما يشترط فيه دون غيره، وكيف يصح رفعها، فإن رفع الواقع محالٌ؛ إلى غير ذلك من المباحث النفيسة، فمن أرادها طالع ذلك الكتاب.

وبينت فيه الفرق بين النية، والإرادة، والعزم، وغير ذلك.

ومعنى: الأعمال بالنيات دون الأفعال بالنيات، وجمعت من هذه المباحث جملاً كثيراً، والفرق بين الارادة والنية، والعزم والشهوة، والقضاء والقدر، وبين الفعل والعمل، والخلق والإيجاد والاختراع، ونحو ذلك.

*ص: (ومن توضأ واغتسل لشيء بعينه مما لا يجزئ إلا بطهارة؛ فلا بأس أن يفعل بذلك الطهر غيره، مثل: أن يتوضأ لصلاة بعينها، فجائز أن يصلي بوضوئه ذلك غيرها، وكذلك إن توضأ لمس المصحف، أو صلاة جنازة، وصلاة نافلة، أو لطواف بالبيت؛ فجائز أن يصلي به مكتوبة).

*ت: إن نوى رفع الحدث؛ وهو ما يمنعه الحدث، استباح ما يمنعه

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 145 (SanadKitab #30159, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.