Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 285

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة التجارة

وإن كان مديراً؛ قوم اللؤلؤ يوم يزكي، ولا يؤخره (¬١).

فإن كان مربوطاً مصوغاً عليه لا يستطاع نزعه:

قال مالك: هو كالعروض يزكي بعد بيعه زكاة واحدة (¬٢)

قال اللخمي: يريد: إذا مضى له حول، وإن كان مديراً قومه في شهر التقويم (¬٣).

وروى ابن القاسم يزكي وزن النقد (¬٤).

قال أبو إسحاق: بالتحري، ويؤخر الحجارة حتى تباع؛ إلا المدير؛ فيقوم.

وقيل: يراعي الأكثر، فإن كان النقد؛ زكَّى الجميع، أو الحجارة الأكثر؛ لم يزكه.

قال اللخمي هذا في الشراء، وأما الميراث، فلا يزكى على قوله في المدونة: يستأنف بعد بيعه حولاً بالثمن، وعلى القول الآخر: يتحرى النقد؛ فيزكيه، ويؤخر الحجارة حتى تباع، ويستأنف بما ينوبها حولاً كان مديراً أو لا (¬٥)

* * *

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 285 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.