ولم يذكر غير ذلك؛ فدل على التناول.
ولا خلاف في ضم الأولاد إذا كانت الأمهات نصاباً؛ إلا قول داود: لا زكاة في الصغار.
فإن كانت الغنم ثلاثين فوصلت بالولادة أربعين قبل مجيء الساعي:
قال ابن القاسم: يزكيها، والحول من يوم ملك الأمهات.
وقال (ح) و (ش): يستأنف الحول من يوم ملك النصاب، كما لو كمل بغير الولادة.
لنا: قوله ﵇ في الإبل: في أربع وعشرين فدونها الغنم (¬١)، فعم.
وفي أربعين من الغنم شاة (¬٢).
وفي ثلاثين من البقر تبيع (¬٣).
والاسم يشمل الكبار والصغار.
وقال عمر ﵁ لعامله: عدَّ عليهم السخلة يحملها الراعي على كتفه، ولا تأخذها (¬٤).
وقاله علي ﵁.
وقال (ش) و (ح): إذا ماتت الأمهات والأولاد نصاب؛ يؤخذ منها.