Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 301

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في صدقة البقر

ولم يذكر غير ذلك؛ فدل على التناول.

ولا خلاف في ضم الأولاد إذا كانت الأمهات نصاباً؛ إلا قول داود: لا زكاة في الصغار.

فإن كانت الغنم ثلاثين فوصلت بالولادة أربعين قبل مجيء الساعي:

قال ابن القاسم: يزكيها، والحول من يوم ملك الأمهات.

وقال (ح) و (ش): يستأنف الحول من يوم ملك النصاب، كما لو كمل بغير الولادة.

لنا: قوله ﵇ في الإبل: في أربع وعشرين فدونها الغنم (¬١)، فعم.

وفي أربعين من الغنم شاة (¬٢).

وفي ثلاثين من البقر تبيع (¬٣).

والاسم يشمل الكبار والصغار.

وقال عمر ﵁ لعامله: عدَّ عليهم السخلة يحملها الراعي على كتفه، ولا تأخذها (¬٤).

وقاله علي ﵁.

وقال (ش) و (ح): إذا ماتت الأمهات والأولاد نصاب؛ يؤخذ منها.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 301 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.