Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 308

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة فائدة الماشية

ص: (ومن كان له نصاب من الذهب أو الورق، فأقام عنده بعض الحول، ثم اشترى به نصاباً من الماشية؛ ففيها روايتان: إحداهما: أنه يستقبل بالماشية حولاً من يوم اشتراها، والأخرى: أنه يبنيها على حول العين.

ومن كان له نصاب من الماشية، فأقام عنده بعض الحول، ثم باعه بنصاب من الذهب أو الورق؛ ففيها روايتان:

إحداهما: أنه يستقبل بالثمن حولاً.

والأخرى أنه يبنيه على حول الماشية).

ت: أما الاستقبال بالماشية إذا اشتراها بالعين:

قال ابن حبيب قاله مالك وأصحابه، ابتاعها للتجارة أو للقنية (¬١)، قياساً على ما إذا أبدل بقراً بإبل، أو بقراً بغنم.

وجه البناء: أن العين أصل هذا المال وسائر [المتملكات] (¬٢) فيبنى على حول الأصل.

وبيع الماشية قبل حلول الحول إن كان فراراً من الزكاة:

قال مالك: يزكي ما باع (¬٣).

وقال (ش): لا يزكي.

أو لغرض صحيح؛ لم يزك ما باع قولاً واحداً.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 308 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.