Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 149

  1. كتاب الطهارة
  2. باب النية في الوضوء

الحدث فإنه [ .. ] (¬١) مطلقاً.

*ت قال ابن حبيب: أجمع مالك وأصحابه على أن غسل الجنابة لا يجزئ عن غسل الجمعة (¬٢).

قال عبد الحميد في الاستلحاق: ما حكاه ابن حبيب من الاتفاق باطل؛ فعن مالك: يجزئ عن غسل الجمعة، وقاله ابن يونس، وحكاه اللخمي عن ابن عبد الحكم (¬٣)، إما أنه لا يفتقر للنية لأنه تنظف صرف.

وقد قال ابن القرطي: يجوز بماء الورد، وغسل الجنابة يحصل ذلك (¬٤).

وقوله: (إذا قصد به ذلك)؛ يريد أنه قصد الغسل للجنابة ويكون غسل الجمعة تبعاً، هكذا سمعنا من شيوخنا.

فمسألة التشريك يمنعها.

ورواية ابن القاسم عن مالك: عدم إجزاء الجمعة عن الجنابة؛ وهو قوله في نفسه، ورواه أشهب ومطرف وغيرهما عن مالك (¬٥)؛ لأن القصد بالوضوء مس المصحف أو نحوه، ويجوز إباحة الصلاة مطلقاً؛ لأجل الاستلزام والكمال، والقصد مستلزم لرفع الحدث الأكبر.

وقيل: إنما جاز لهذا أن يصلي المكتوبة؛ لأن وضوءه فرض، وغسل

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 149 (SanadKitab #30159, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.