Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 317

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخلطاء

* ص: (وسواء اجتمعا في الحول كله أو بعضه).

ت: قال مالك: إنما ينظر إلى آخر السنة لا إلى أولها (¬١)؛ لقوله ﵇: وما كان من خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية (¬٢)، ولم يفصل.

وعن (ش): لا بد من حول الجميع في أحد قوليه.

وما يكفي من الحول:

قال ابن القاسم: يكفي أقل من شهرين ما لم يقربا جداً، فيصير في النهي عن الجمع لتنقيص الزكاة (¬٣).

قال ابن المواز: إذا اجتمعا وافترقا قبل الشهر؛ جاز ما لم يقرب جداً (¬٤).

وقال القاضي عبد الوهاب: إذا لم يقصد الفرار؛ زكاها الساعي على نحو ما يجدها عليه من اجتماع أو افتراق، وقبل قول أربابها فيها؛ لأن الظاهر أنهم يفعلون ذلك؛ للرفق لا لتنقيص الزكاة؛ إلا أن تقوم قرينة التهمة.

والمذهب أن سد الذريعة يقتضي منع ذلك في المتهم وغيره كبيوع الآجال، ولأن الافتراق بالأيام اليسيرة يوجب التهمة، فإن ارتفاق ذلك قليل، فهو ظاهر التهمة (¬٥).

قال سند: إن اجتمعا في أقل من شهر؛ أخذ الساعي الأفضل من زكاة

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 317 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.