Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 343

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الحبوب والثمار

فإن كان الحائط جنساً واحد؛ حرز نخله رطباً فما اجتمع من رطبه حرزه تمراً؛ لأنَّ النقص في الجنس واحد.

أو أجناس؛ خرص كل نخلة رطباً، ثم خرصها تمراً؛ لاختلاف الأجناس في الجفاف وكذلك العنب.

واختص بوقت الطيب لا قبل ذلك؛ لأنه وقت الحاجة للتصرف.

فإن لم يجد من يخرصه من أهل المعرفة، وكان يبيعه رطباً كل يوم أو عنباً ولا يعرف خرصه:

قال مالك: يؤدي الزكاة من ثمنه (¬١).

قال سند: إذا علم أن في جملته نصاباً، فإن شك؛ لم تثبت الزكاة، ويسأل عن قدر ما باع وأكل أهل المعرفة.

ويشترط في الخارص العدالة والمعرفة؛ قاله علي بن زياد، وابن نافع (¬٢).

قال مالك والجمهور يكفي واحد للحديث المتقدم.

وقال بعض الشافعية: لا بد من اثنين.

ص: (وإن أصاب الثمرة جائحة بعد خرصها؛ فلا ضمان على أربابها فيها.

وإن بقي بعد الجائحة نصاب كامل؛ وجبت الزكاة فيه.

وعنه في تخفيف الخرص وترك العرايا والثنايا روايتان:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 343 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.