Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 345

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الحبوب والثمار

* ص: (وإذا زاد الخرص؛ فليس عليهم إخراج الصدقة من زيادته، ولو أخرجوها؛ لكان حسناً، وروى ابن القاسم وغيره أنه قال: تؤدى زكاة ما زاد على ما خرص عليه؛ لقلة إصابة الخراص اليوم، فإن نقص الخرص؛ لم تنقص الزكاة).

ت: قال ابن يونس: قال مالك: إذا خرص أربعة أوسق فجاءت خمساً؛ أحببت أن يزكي، وهو محمول على الإيجاب (¬١).

وعن مالك: إن خرص عالم؛ فلا شيء عليه؛ لأن الحكم لا ينقض، كحكم الحاكم، أو جاهل زكى الزيادة (¬٢).

وقال ابن نافع: يزكي؛ خرص عالم أو جاهل (¬٣)؛ للقطع بالخطأ، ولا يختلف أن الحاكم إذا قطع بخطئه أنه ينقض.

وقال أشهب: إن كان في زمان العدل؛ عمل على الخرص، زاد أو نقص، أو الجور؛ عمل على ما وجد، زاد أو نقص (¬٤).

والفرق بين الزيادة والنقصان تبيين الخطأ في الزيادة، وفي النقصان يحتمل أنه من أهله.

وإذا قلنا: لا ينظر للخرص:

قال مالك: لا يقبل قول صاحب الثمرة أن الخرص نقص (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 345 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.