* ص: (وإذا زاد الخرص؛ فليس عليهم إخراج الصدقة من زيادته، ولو أخرجوها؛ لكان حسناً، وروى ابن القاسم وغيره أنه قال: تؤدى زكاة ما زاد على ما خرص عليه؛ لقلة إصابة الخراص اليوم، فإن نقص الخرص؛ لم تنقص الزكاة).
ت: قال ابن يونس: قال مالك: إذا خرص أربعة أوسق فجاءت خمساً؛ أحببت أن يزكي، وهو محمول على الإيجاب (¬١).
وعن مالك: إن خرص عالم؛ فلا شيء عليه؛ لأن الحكم لا ينقض، كحكم الحاكم، أو جاهل زكى الزيادة (¬٢).
وقال ابن نافع: يزكي؛ خرص عالم أو جاهل (¬٣)؛ للقطع بالخطأ، ولا يختلف أن الحاكم إذا قطع بخطئه أنه ينقض.
وقال أشهب: إن كان في زمان العدل؛ عمل على الخرص، زاد أو نقص، أو الجور؛ عمل على ما وجد، زاد أو نقص (¬٤).
والفرق بين الزيادة والنقصان تبيين الخطأ في الزيادة، وفي النقصان يحتمل أنه من أهله.
وإذا قلنا: لا ينظر للخرص:
قال مالك: لا يقبل قول صاحب الثمرة أن الخرص نقص (¬٥).