Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 348

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الحبوب والثمار

فيؤدي الزكاة على تلك القيمة (¬١).

وإذا كان يبقى ويكمل فبيع قبل تناهيه وكماله:

فمذهب ابن القاسم والجمهور أنه يخرج تمراً أو زبيباً، وقاله أشهب (¬٢)؛ إلا في الزيتون فخيره بين الزيت وقيمة الزيت؛ لأن الزيت لا يعرف قدره فيرجع للقيمة، والتمر والزبيب عرف قدره.

قال ابن القاسم: إن باع الجلجلان حباً فأخرج من حبه؛ أرجو أن يكون خفيفاً (¬٣).

قال القاضي عبد الوهاب من أصحابنا من جعل الإخراج من ثمنه رواية من أخرج القيمة في الزكاة (¬٤).

ص: (ولا زكاة في العنب الجبلي؛ إلا أن يكون محوزاً أو محضراً قبل تناهيه، فتجب الزكاة فيه في المستقبل، بعد حوزه وحضره).

لأن الزكاة فرع الملك.

(ولا زكاة في الحلبة).

لأنها لا تقتات ولا تدخر للعيش.

ولا زكاة في شيء من الفواكه كلها، رطبها ويابسها، ولا في البقول، ولا

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 348 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.