Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 358

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

ولوجوبها سببان: الملك، والقرابة.

والملك ملك يمين، وملك نكاح.

فالقرابة: الآباء والأبناء بشرط الحاجة.

وقاله (ش)، وابن حنبل.

وقال (ح): تجب على الآباء عن الأبناء، لا عن الأبناء للآباء.

قال سند: إذا كانت زوجة الأب فقيرة على الابن نفقتها، فيؤدي زكاة الفطر عنها، قاله جمهور الأصحاب، ورووه عن مالك.

وقال المخزومي: لا ينفق عليها، إذا لم تكن أمه، فعلى هذا لا يزكي عنها (¬١).

قال ابن القاسم: فإذا كان [له] (¬٢) زوجتان أو خدم؛ لا يلزمه إلا نفقة واحدة، وخادم واحد (¬٣).

وإن كان زوج الأم فقيراً أنفق عليها خاصة، وزكى عنها.

ولا يختلف في الولد الصغير الموسر أن زكاته لا تجب على أبيه.

قال مالك: يؤدي الوصي زكاة الفطر عن اليتيم، وعن عبده من ماله (¬٤).

قال ابن حبيب: ينبغي له الإشهاد على ذلك، ويصدق المأمون إذا لم

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 358 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.