ولوجوبها سببان: الملك، والقرابة.
والملك ملك يمين، وملك نكاح.
فالقرابة: الآباء والأبناء بشرط الحاجة.
وقاله (ش)، وابن حنبل.
وقال (ح): تجب على الآباء عن الأبناء، لا عن الأبناء للآباء.
قال سند: إذا كانت زوجة الأب فقيرة على الابن نفقتها، فيؤدي زكاة الفطر عنها، قاله جمهور الأصحاب، ورووه عن مالك.
وقال المخزومي: لا ينفق عليها، إذا لم تكن أمه، فعلى هذا لا يزكي عنها (¬١).
قال ابن القاسم: فإذا كان [له] (¬٢) زوجتان أو خدم؛ لا يلزمه إلا نفقة واحدة، وخادم واحد (¬٣).
وإن كان زوج الأم فقيراً أنفق عليها خاصة، وزكى عنها.
ولا يختلف في الولد الصغير الموسر أن زكاته لا تجب على أبيه.
قال مالك: يؤدي الوصي زكاة الفطر عن اليتيم، وعن عبده من ماله (¬٤).
قال ابن حبيب: ينبغي له الإشهاد على ذلك، ويصدق المأمون إذا لم