Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 388

  1. كتاب الصيام

وإنما هي من باب الفتوى والرواية لا من باب الحكم، فالإمام وغيره في ذلك سواء، وإنما يظهر أثر الإمام فيما طريقه الحكم حتى يقال: حكم على عمله، ولذلك إذا كان مذهبه يقتضي الصوم بشهادة واحد وأمر بالصوم؛ إنما هو فتوى لا يجب بها على مخالفه في المذهب شيء.

ص: (ومن رأى هلال شوال وحده؛ أفطر سراً ولم يُظهر الفطر جهراً؛ خوفاً من التهمة والذريعة لأهل البدع).

ت: اتفق العلماء على أن الفطر لا يثبت بشهادة واحد؛ إلا أبا ثور.

قال ابن حنبل: لا يجوز له الفطر؛ لأنَّ الفطر لم يثبت.

جوابه: أنه قطع به برؤيته.

قال أشهب: إن أفطر في الحضر واطلع عليه ولم يذكر ذلك قبل؛ عوقب إن كان غير مأمون، وعنف إن كان مأموناً، وإن أفشى ذلك قبل؛ لم يعاقب، ويتقدم إليه في الإمساك عن المعاودة، فإن عاود عوقب؛ إلا أن يكون من أهل الدين والمروءة؛ فيعنف (¬١).

ص: (فإذا أصبح الناس غير عالمين بالصوم، ثم ثبتت الشهادة؛ لزمهم الكف عن الطعام في بقية يومهم، وعن جميع ما ينافي الصوم، ووجب عليهم القضاء.

وإذا ثبتت الشهادة على هلال شوال نهاراً؛ وجب الفطر والصلاة إن كان

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 388 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.